أصدر الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 400 لسنة 2025، بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن سواء في شكل ألواح أو لفائف (“الصاج المدرفل على الساخن”). ويسري تطبيق الرسم لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تخضع الواردات من المنتجات التالية للرسم الوقائي:
-
المنتجات المسطحة المرققة بالاسطوانات (مدرفلة) من حديد أو صلب من غير الخلائط، بعرض 600 ملم أو أكثر.
-
المدرفلة بالحرارة غير المكسوة أو المطلية أو المغطاة، في شكل لفائف غير مشغولة سوى بالدرفلة على الساخن، ذات علامات سطحية بارزة.
-
المنتجات المنظفة كيميائيًا بسمك 4.75 مم أو أكثر.
ويُحدد الرسم الوقائي المؤقت بنسبة 13.6% من القيمة، على ألا يقل عن 3673 جنيهًا للطن الواحد.
وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد أصدرت خلال اليومين الماضيين قرارًا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت)، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وبموجب القرار، تُفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات هذا الصنف المدرج تحت البند الجمركي (72.07)، بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.
وشملت القرارات البنود الجمركية التالية:
720810 – 720825 – 720826 – 720827 – 720836 – 720837 – 720838 – 720839 – 720840 – 720851 – 720852 – 720853 – 720854 – 720890 – 721114 – 721119 – 722530 – 722540 – 722691 – 722699.























